دليل

مسند البزار 6568

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ:

جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ: أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْوَلَدُ يَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ وَإِلَى أُمِّهِ، وَأَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، قَالَ: أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: نَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ: فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَأَمَّا الْوَلَدُ: فَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ نَزَعَهُ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ، وَإِنْ عَلِمُوا بِإِسْلَامِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ عَنِّي بَهَتُونِي عِنْدَكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ، فَقَالَ: أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ؟ قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا، وَأَعْلَمُنَا، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ؟ قَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالُوا: بَلْ هُوَ شَرُّنَا، وَانْتَقَصُوهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: هَذَا مَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.