مسند البزار 6553
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَاهُ صَاعًا، أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ عِلَّتِهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.