مسند البزار 6540
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السِّجِسْتَانِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُولِمْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا عَلَى صَفِيَّةَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.