مسند البزار 6537
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَاتِمٍ الْعَسْكَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ، نَا بَسَّامٌ الصَّيْرَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.