مسند البزار 6526
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعِبَادَتِهِ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ، وَهُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، وَبَلَّغُوهُ مِنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ صَرِيحِ الْأَحَادِيثِ وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: فَإِنْ تَابُوا يَقُولُ: فَإِنْ خَلَعُوا الْأَوْثَانَ وَعِبَادَتَهَا: وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَقَالَ آيَةً أُخْرَى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.