دليل

مسند البزار 6466

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الضُّبَعِيُّ، نَا مَيْمُونُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.