مسند البزار 6466
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا السَّكَنُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الضُّبَعِيُّ، نَا مَيْمُونُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.