مسند البزار 6435
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا حِبَّانُ - يَعْنِي: ابْنَ هِلَالٍ - نَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ ;
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَّا عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ يَقُولُ: أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.