دليل

مسند البزار 6435

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا حِبَّانُ - يَعْنِي: ابْنَ هِلَالٍ - نَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسٍ ;

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَّا عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ يَقُولُ: أَرْحَمُهَا، قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.