دليل

مسند البزار 6409

البصريون عن أنس

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ ; قَالَ:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى شَبِعُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.