مسند البزار 6409
البصريون عن أنس
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ ; قَالَ:
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى شَبِعُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.