مسند البزار 6362
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، نَا أَبُو عَمْرٍو اللَّخْمِيُّ، يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ الْحَجَّاجِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
كَانَتْ جَارِيَةٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ يُقَالُ لَهَا مُعَاذَةُ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ نَزَلَتْ: وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِلَى قَوْلِهِ: فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.