دليل

مسند البزار 6360

الزهري عنه

اعرض الإسناد

وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، نَا أَبُو عَمْرٍو أَحْسِبُهُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ;

أَنَّ الْأَنْصَارَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أَخِينَا الْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ، قَالَ: لَا، وَلَا دِرْهَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.