مسند البزار 6360
الزهري عنه
اعرض الإسناد
وَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، نَا أَبُو عَمْرٍو أَحْسِبُهُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ;
أَنَّ الْأَنْصَارَ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أَخِينَا الْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ، قَالَ: لَا، وَلَا دِرْهَمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.