دليل

مسند البزار 6352

الزهري عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.