مسند البزار 6352
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، نَا زَمْعَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.