مسند البزار 6343
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو شَيْبَةَ، نَا أَبُو قَتَادَةَ الْعُذْرِيُّ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَوْ كَانَ الْمُؤْمِنُ فِي جُحْرٍ لَقَيَّضَ إِلَيْهِ فِيهِ مَنْ يُؤْذِيهِ، أَوْ قَالَ: مُنَافِقًا يُؤْذِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.