مسند البزار 6336
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ;
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا وَهُوَ قَائِمٌ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.