دليل

مسند البزار 6336

الزهري عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ;

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا وَهُوَ قَائِمٌ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.