مسند البزار 6320
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَا: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَمَّا صُنِعَ فِي الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ وَفِي الدُّبَّاءِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.