دليل

مسند البزار 6320

الزهري عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَا: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَمَّا صُنِعَ فِي الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ وَفِي الدُّبَّاءِ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.