مسند البزار 6306
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ خَمْسِينَ صَلَاةً، ثُمَّ نَقَصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.