دليل

مسند البزار 6306

الزهري عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ خَمْسِينَ صَلَاةً، ثُمَّ نَقَصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.