مسند البزار 6284
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، يَعْنِي ابْنَ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.