دليل

مسند البزار 6276

الزهري عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَخَالِدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.