مسند البزار 6276
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَخَالِدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.