مسند البزار 6272
الزهري عنه
اعرض الإسناد
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَنَاوَلَ الْأَعْرَابِيَّ فُضَالَةً وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.