مسند البزار 6268
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، نَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
أَنَّ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَمَا هُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِهِمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَبَسَّمَ فَضَحِكَ وَظَنُّوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ، فَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَآخِرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.