مسند البزار 6260
الزهري عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالُوا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، نَا أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صُرِعَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَقَامُوا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمِ أَنِ اقْعُدُوا فَقَعَدُوا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.