دليل

مسند البزار 6250

المدنيون عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَقَالَ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَالَ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.