مسند البزار 6246
المدنيون عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَا: نَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ:
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ صَاحِبٌ لَنَا يَقْضِي حَاجَتَهُ فَتَنَاوَلَ لَبِنَةً لِيَسْتَطِيبَ بِهَا فَتَنَاثَرَتْ عَلَيْهِ تِبْرًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: زِنْهَا، فَإِذَا هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، قَالَ: هَذَا رِكَازٌ وَفِيهِ الْخُمُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.