دليل

مسند البزار 6233

المدنيون عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَسَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.