مسند البزار 6233
المدنيون عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، وَسَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.