دليل

مسند البزار 6228

المدنيون عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي طُوَالَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ. أَوْ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.