دليل

مسند البزار 6183

المدنيون عنه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَمِلُوا بِثَلَاثٍ: إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَافَوْا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.