مسند البزار 6183
المدنيون عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا عَمِلُوا بِثَلَاثٍ: إِذَا اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا عَاهَدُوا وَافَوْا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.