مسند البزار 5941
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ، نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِذَا كَانُوا جَمِيعًا وَأَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَكَانِهِ فَيَرْجِعَ فِيهِ، وَإِذَا رَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى مَكَانِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِذَا نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَكَانِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.