مسند البزار 5916
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ الرَّقِّيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا، أَوْ شِقْصًا، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.