مسند البزار 5367
الشعبي عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ؓ:
قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قَالَ: إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَتِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.