دليل

مسند البزار 5367

الشعبي عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: نَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ؓ:

قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قَالَ: إِلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَتِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.