مسند البزار 5330
النضر بن أنس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ: نَا الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
أَنَّ حَجَّامًا حَجَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَيْبَةَ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَحَطَّ عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.