مسند البزار 5325
النضر بن أنس عن ابن عباس
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ، قَالَ: نَا قَبِيصَةُ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.