مسند البزار 5288
عطاء بن يسار عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
يُجْزِئُ لِكُلِّ عُضْوٍ غَسْلَةٌ إِذَا بَلَغَ مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.