مسند البزار 5271
حديث جابر بن زيد
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَالسَّكَنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ؓ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.