MajelisNoteدليل

مسند البزار 5209

المكيون عن ابن عباس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَالسَّكَنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ قَالَ: إِنَّ دِبَاغَ الْأَدِيمِ طُهُورُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.