مسند البزار 5209
المكيون عن ابن عباس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَالسَّكَنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ؟ قَالَ: إِنَّ دِبَاغَ الْأَدِيمِ طُهُورُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.