دليل

مسند البزار 5197

المكيون عن ابن عباس

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

كَانَتْ شَاةٌ لِإِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.