مسند البزار 5197
المكيون عن ابن عباس
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
كَانَتْ شَاةٌ لِإِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.