مسند البزار 4668
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلَاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقِيلَ لَهُ: الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ: " اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلَانٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.