دليل

مسند البزار 4668

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ إِذَا لَعَنَ الْمُشْرِكِينَ فِي الصَّلَاةِ يَبْدَأُ بِقُرَيْشٍ، ثُمَّ يُتْبِعُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبَائِلَ كَثِيرَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقِيلَ لَهُ: الْعَنْ كُفَّارَ قُرَيْشٍ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَلْعَنَ: " اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفَّارَ بَنِي فُلَانٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.