مسند البزار 4659
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَنْهَاهُمْ يَوْمَ وَرَدَ حِجْرَ ثَمُودَ عَنْ رَكِيَّةٍ عِنْدَ جَانِبِ الْمَدِينَةِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهَا أَحَدٌ أَوْ يَسْتَقِيَ، وَنَهَانَا أَنْ نَتَوَلَّجَ بُيُوتَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.