دليل

مسند البزار 4652

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا أَوْ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.