مسند البزار 4652
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَنْهَى إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى الطَّعَامِ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ أَحَدًا أَوْ آخَرَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ أَهْلُ الطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.