دليل

مسند البزار 4650

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رَجُلٌ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.