مسند البزار 4650
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا غَزَوْنَا فَدَعَا رَجُلٌ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ، فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْأَوَّلُ أَنْ نَنْتَظِرَهُ حَتَّى يَلْحَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.