دليل

مسند البزار 4624

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ، إِلَّا وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ أَوْ ثَوْبٌ، وَلَا يَضْطَجِعُ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.