مسند البزار 4624
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَضْطَجِعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ، إِلَّا وَبَيْنَهُنَّ ثِيَابٌ أَوْ ثَوْبٌ، وَلَا يَضْطَجِعُ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا ثَوْبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.