مسند البزار 4622
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَسْتَوْفِزُوا عَلَى أَطْرَافِ الْأَقْدَامِ، وَيَقُولُ: إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَنْفُثَنَّ قُدَّامَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ يَدْلُكُهَا بِالْأَرْضِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.