دليل

مسند البزار 4622

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ

كَانَ يَأْمُرُهُمْ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَسْتَوْفِزُوا عَلَى أَطْرَافِ الْأَقْدَامِ، وَيَقُولُ: إِذَا نَفَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَنْفُثَنَّ قُدَّامَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ، ثُمَّ يَدْلُكُهَا بِالْأَرْضِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.