مسند البزار 4619
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا نَامَ أَحَدُنَا عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا حَتَّى يَذْهَبَ حِينُهَا الَّتِي تُصَلَّى فِيهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الَّتِي تَلِيهَا مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.