دليل

مسند البزار 4615

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ: قَالَ:

وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.