دليل

مسند البزار 4612

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْنَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَجْتَنِبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا، وَقَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيبُ حِينَ تَغِيبُ وَيَطْلُعُ مَعَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.