مسند البزار 4612
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْنَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نَجْتَنِبَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا، وَقَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَغِيبُ حِينَ تَغِيبُ وَيَطْلُعُ مَعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.