دليل

مسند البزار 4604

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ، قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؓ قَالَ:

مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Musnad al-Bazzar 4602نَهَى عَنِ الْأَجْلَابِ أَنْ تُتَلَقَّى حَتَّى تَبْلُغَ السُّوقَ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ