مسند البزار 4604
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ، قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؓ قَالَ:
مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Musnad al-Bazzar 4602نَهَى عَنِ الْأَجْلَابِ أَنْ تُتَلَقَّى حَتَّى تَبْلُغَ السُّوقَ، وَنَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ