مسند البزار 4592
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ
نَهَى عَنِ التَّوَرُّكِ وَالْإِقْعَاءِ، وَأَلَّا نَسْتَوْفِزَ فِي صَلَاتِنَا، وَأَنْ لَا يُصَلِّيَ الْمُهَاجِرُ خَلْفَ الْأَعْرَابِيِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.