دليل

مسند البزار 4592

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ

نَهَى عَنِ التَّوَرُّكِ وَالْإِقْعَاءِ، وَأَلَّا نَسْتَوْفِزَ فِي صَلَاتِنَا، وَأَنْ لَا يُصَلِّيَ الْمُهَاجِرُ خَلْفَ الْأَعْرَابِيِّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.