دليل

مسند البزار 4572

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؓ قَالَ

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.