دليل

مسند البزار 4554

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.