مسند البزار 4554
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
" عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.