مسند البزار 4525
اعرض الإسناد
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
" عَلَيْكُمْ مِنَ الثِّيَابِ بِالْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.