دليل

مسند البزار 4508

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: نَا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلِي عَلَيْهِمْ حَقٌّ، وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ مَا فَعَلُوا ثَلَاثًا: مَا اسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وَحَكَمُوا فَعَدَلُوا، وَعَاهَدُوا فَوَفَوْا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.