مسند البزار 4449
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَصَفْوَانُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي - ابْنَ مُوسَى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - ؓ
أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةٍ، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَذْفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.