دليل

مسند البزار 4449

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَصَفْوَانُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، قَالَا: نَا عُبَيْدُ اللهِ - يَعْنِي - ابْنَ مُوسَى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - ؓ

أَنَّ امْرَأَةً حَذَفَتِ امْرَأَةً فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَلَدِهَا خَمْسَمِائَةٍ، وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنِ الْحَذْفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.